أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال قال فيه صاحبه: "لو والدي بيشتري الحشيش ومش مكفي احتياجات البيت، وبيتخانق مع والدتي دايمًا، أعمل إيه وأنصح أمي إزاي تتصرف؟".
شرب الحشيش من المحرمات
وأكد الشيخ محمد كمال، في فتوى تلفزيونية له، أن "ما يفعله الوالد حرام شرعًا، فشرب الحشيش من المحرمات، وكل ما يذهب العقل من المخدرات والمسكرات حرام، لأن العقل نعمة عظيمة من نعم الله، وسبب تفضيل الإنسان على غيره من المخلوقات". وأوضح أن "من يشرب المخدرات يعطّل هذه النعمة الإلهية، ويقع في المحرمات".
ونصح الشاب بأن يتحدث مع والده بالحسنى، قائلًا: "ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قُل له: يا أبي، ما تفعله لا يرضي الله، وبيّن له الحكم الشرعي من خلال الفتاوى أو المقاطع التي توضح حرمة ما يقوم به".
النفقة واجبة على الأب شرعًا
وأضاف أن النفقة واجبة على الأب شرعًا، وتشمل الطعام والشراب والملبس والعلاج، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، مؤكدًا أن تقصير الأب في النفقة إثم عظيم، ولا يكفيه أداء الصلاة والصيام مع هذا التقصير.
ووجه رسالة إلى الزوجة، مؤكدًا أهمية التعامل بالحكمة والصبر، قائلاً: "اختاري وقتًا مناسبًا، ساعة في اليوم بدون تليفون أو تشتيت، تكلمي مع زوجك بهدوء، واذكريه بحاجة أولاده إليه، وحرمة ما يفعله، وادعي له في جوف الليل، فالدعاء مستجاب".
حكم شرب الحشيش
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.
ونبهت على أن جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية اتفقوا على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.
وواصلت: كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
وتابعت: ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.