أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي بشأن تقديم إيصال سداد الزكاة إلى الجهات الضريبية في بعض الدول الأجنبية التي تسمح بخصم قيمة الزكاة من الضرائب المستحقة.
جاء ذلك في رده على سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية نصه: "أعيش في دولة أجنبية تُلزم بدفع الضرائب، وتسمح بتقديم ما يثبت دفع الزكاة ليُخصم من قيمة الضريبة، فما حكم ذلك شرعًا؟"
وقد أفاد فضيلة المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، بأن هذا الإجراء جائز شرعًا ولا مانع منه، طالما تم الالتزام بما تحدده الجهة المختصة دون أي تلاعب أو تزوير في الإيصالات أو المبالغ المدفوعة.
وأضاف: الزكاة شُرعت لتطهير المال وتكافل المجتمع، وهي تؤدى لمستحقيها المحددين شرعًا، كما جاء في قول الله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبيَّن الدكتور نظير أن الزكاة تختلف عن الضرائب، فالأولى عبادة مفروضة شرعًا لها مصارف محددة، أما الضرائب فهي أموال تُفرضها الدولة على الأفراد نظير خدمات عامة تؤديها للمجتمع، وتختلف من دولة لأخرى بحسب النظام القانوني والاجتماعي.
وختم المفتي توضيحه بأن خصم الزكاة من الضريبة لا يُخلّ بأداء الزكاة ما دام الأمر يتم بشفافية ووفقًا لما تحدده الجهات الرسمية.
هل تخصم الضرائب من مال الزكاة ؟
وجهت سيدة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تقول فيه: “نحن الآن ندفع ضرائب على كل شيء، فهل ندفع زكاة المال مرة أخرى؟".
وأجاب قائلا: “نعم لازم ندفع الزكاة لأنها حق الله عز وجل، فلا يمكن التهاون فيه، أما الضرائب فهي حق الدولة لأنها تجمع الضرائب لتستفيد بها في تسليح الجيش وتطويره حتى لا نكون مثل العراق وسوريا وليبيا، وكذلك الإنفق على أشياء أخرى في الدولة كالطرق وحفر الترع”.
وأضاف جمعة، خلال فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية: “الزكاة من أبواب التكافل الاجتماعي، أقرها الله عز وجل حتى لا يكون بيننا فقير أو محروم، وأيضا الزكاة من أنها دفع عجلة الإنتاج وزيادتها أكثر”.
ولفت إلى أن الإنفاق في الزكاة وإخراج حق الله علينا تزيد البركة وترفع البلايا، فالزكاة حائط الصد الأول، فهي تجلب الأمن وضمان أكبر لدوران الحياة داخل المجتمع، لأن الفقير إذا ظل جائعا والمسكين لا يجد قوت يومه فسيحدث ما لا يحمد عقباه.
كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك
تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل، وهنا يخرج صاحبها 2.5% دفعة واحدة أو بالتقسيط أو مقدما كل ذلك يجوز، أما تأخيرها عن موعدها فلا يجوز شرعا، والمال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.