أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟..، حيث استشاره رجلٌ جارُه في شأن شابٍّ تقدَّم لخطبة ابنته، وكان يعلم عن هذا الشاب بعض الصفات غير الحسنة، فهل يجوز أن يخبره بها أم يجب أن يستر عليه؟
وأوضح المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن على الرجل المذكور الذي استشاره جارُه، وهو يعلم يقينًا بوجود صفات غير حسنة في الشاب المتقدم، أن يخبره بها؛ وذلك حفاظًا على حق الفتاة وأسرتها.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الأولى في هذا السياق أن يختصر الناصح تلك الصفات في عبارات عامة من غير تصريح، كأن يقول مثلًا: إنه لا يصلح لابنتك، فإذا لم يفهم المستشير المراد أو لم يتحقق الغرض إلا بالتصريح، جاز له أن يبين ما يعلمه من عيوبه يقينًا، على أن يكون ذلك بلا مبالغة، ودون تعدٍّ أو تجنٍّ، مؤكّدًا أنه لا إثم عليه ولا حرج في ذلك.
وتابع المفتي أن عقد النكاح ميثاق غليظ وعهد جليل، أوجب الشرع الشريف فيه جملة من الأحكام والقواعد التي تكفل بقاءه واستقراره واستمراره على أساس من المودة والرحمة، مستشهدًا بقول الله تعالى:
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ \[الروم: 21].
وأشار المفتي إلى أن قوام أمر الزواج يعتمد في بدايته على التأني والتروي في اختيار الشريك المناسب، وفق أسس شرعية ومعايير عقلية وعاطفية منضبطة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
«تُنكَحُ المَرأَةُ لِأَربَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظفَر بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ» متفق عليه.