أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على مخدرات وسلاح بقيمة 75 مليون جنيه
الأجهزة الأمنية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظات "قنا ، الأقصر ، أسيوط".
تحريات الأجهزة الأمنية
أكدت معلومات وتحريات قطاعى (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – الأمن العام) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا " إتجار بالمخدرات – سلاح – قتل عمد – شروع فى قتل – ضرب وإحداث عاهة – سرقة بالإكراه") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
استهداف البؤر الإجرامية




عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدى الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار بالمخدرات ، سلاح نارى ، إستعراض قوة ، سرقة بالإكراه ، خطف "، بنطاق محافظات "قنا ، الأقصر ، أسيوط" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيروين – بودر - هيدرو" – عدد من الأقراص المخدرة – 126 قطعة سلاح نارى "21 بندقية آلية ، 51 بندقية خرطوش ، 53 فرد خرطوش ، طبنجة ").
القيمة المالية
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (75) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .
عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمع
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
تبعية التحريض على الفسق والفجور
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة"
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.