حدّد قانون الأسلحة والذخائر بعض الفئات التي تُعفى من الحصول على تراخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وذلك نظرًا لطبيعة مهامهم الرسمية أو مناصبهم التي تتطلب حمل السلاح في إطار الحماية أو أداء الواجبات.
وبحسب المادة الخامسة من القانون، يُعفى من الترخيص كل من: الوزراء الحاليين والسابقين، وموظفي الحكومة العاملين المعيّنين بأوامر جمهورية أو مراسيم أو في الدرجة الأولى، والضباط العاملين، وكذلك موظفي الحكومة السابقين المدنيين والعسكريين من درجة مدير عام فأعلى.
كما يشمل الإعفاء المحافظين ومديري الأقاليم الحاليين والسابقين، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل، وموظفي المخابرات الحاليين والسابقين من درجة مدير عام فأعلى.
ويمتد الإعفاء كذلك إلى أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليين والسابقين، وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات في الأماكن المخصصة لتدريبهم على الرماية، بالإضافة إلى من يرى وزير الداخلية إعفاءهم من الأجانب أو المشاركين في بطولات الرماية الدولية.
ويلتزم جميع المعفيين بتقديم بيان بعدد الأسلحة التي بحوزتهم وأوصافها إلى مقر الشرطة التابعين له خلال شهر من تاريخ الحيازة، والحصول على شهادة بذلك، مع الإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على هذه البيانات خلال شهر من حدوثها.
كما يملك وزير الداخلية أو من ينيبه سلطة إسقاط الإعفاء متى رأى ذلك، وتُطبق في هذه الحالة أحكام إلغاء الترخيص الواردة في القانون.
أما فيما يخص منح التراخيص، فقد نصّت المادة الرابعة على أن لوزير الداخلية أو من ينيبه حق رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع محددة من الأسلحة أو تقييده بشروط، مع إمكانية سحب الترخيص أو إلغائه بقرار مُسبّب.
ويلزم في هذه الحالة تسليم السلاح إلى مقر الشرطة خلال أسبوعين من الإخطار، مع إمكانية التصرف فيه بالبيع أو التنازل لوزارة الداخلية.
كما أقر القانون رسمًا شهريًا مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه، لا تتجاوز قيمته 500 جنيه، يبدأ استحقاقه بعد مرور 60 يومًا من التسليم، ويتضاعف بعد 90 يومًا في حال عدم التصرف في السلاح.
وتحصل وزارة الداخلية هذه الرسوم نقدًا أو عبر وسائل الدفع غير النقدي، مع تخصيص نسبة 10% منها للخزانة العامة، فيما تؤول باقي الحصيلة لوزارة الداخلية.