قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يعاقب الموظف المتسبب فى إتلاف معدات بعهدته ؟ قانون العمل الجديد يجيب

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

تضمن قانون العمل الجديد، عدة إجراءات يتم اتخاذها من  قبل العامل حال ارتكابه خطأ يتسبب في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته تصل للخصم من الأجور.

في هذا الصدد ، نصت المادة ١٤٥ من القانون على أن  لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قـرار مكتـوب لمـدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملاً ، وذلك فى الحالات الآتية :


- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل ، واقتـضت مصلحة التحقيق ذلك .

-إذا أتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانـة أو الآداب العامة ، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل .

- إذا طلب صاحب العمل من المحكمـة العماليـة المختـصة فـصل العامـل من الخدمة.

و للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (١ ، ٢) من المـادة (١٤٥) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختـصة ، وذلـك خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ إخطـاره ، أو علمـه بـصدور القـرار المتظلم منه .


وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر ، فـإذا قـضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف ، قضى بعودته للعمل مرة أخرى .


و لصاحب العمل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العماليـة المختـصة مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامـل وذلـك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام .

وعلى قاضى الأمور الوقتية البت فى هذ ا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف ، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة ولم يعد العامل إلى عمله ، يستمر إيقـاف العامـل مـع صرف الأجر كام لاً لحين البت فى الطلب فإذا قضى برفض الطلب يعاد لعملـه فـور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة .

فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالب ند (٢) مـن المـادة (١٤٥) مـن هـذا القانون ، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق ، أو إصدار أمر بأن لا وجـه لإقامة الدعوى الجنائية ، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقـضى ببراءتـه ، وجبـت إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فتـرة الإيقـاف ، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلاً تعسفيا.


و يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العماليـة المختـصة ،ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لـصاحب العمـل ، أو مـن يفوضـه لـذلك ، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمـل وفقًا للمدد والإجراءات المحددة فى هذا القانون .

فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره ، للإتلاف أو قضى له بأقل منـه ، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم .


ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقًا لحكم هـذه المادة ، فيما زاد على أجر شهرين.