شنت إدارة رئاسة الأحياء بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر بالتعاون مع إدارة رخص التشغيل وقيادات شرطة التعمير، اليوم، حملة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع للمحال التى تعمل بدون رخصه تشغيل وازالة الاشغالات والتعديات.
وذلك في إطار تنفيذ تعليمات المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر باستمرار غلق المحلات المخالفه لاشتراطات التراخيص والتى تعمل بدون رخصه تشغيل وتغيير الإستخدام المخصص لها سكني وتحويله الي تجاري بالمخالفه لشروط الترخيص.
أسفرت الحملات التى قادها المهندس حسام حسنى نائب رئيس الجهاز والمهندس ياسر عبدالباقى المشرف العام على القطاع الثانى والرابع عن تنفيذ (٦٨ قرار بالقطاع الاول وعدد ٣١ قرار بالقطاع الثانى) غلق وتشميع لمحال تجارية تعمل بدون ترخيص بمناطق:
الحى الثالث المجاوره الثامنه، تعاونيات ١٦٤ عمار، الاتحاد التعاوني، الشماليات.
تم تنفيذ الحملة بحضور اللواء محمد حموده نائب مدير الادارة العامه لشرطة التعمير، اللواء وائل فلاح مدير مباحث الادارة العامة لشرطة التعمير، العميد محمد الأنور محمدين مساعد المدير العام للمنطقة المركزيه، العميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة تعمير ٦ أكتوبر، المقدم مصطفي عابد رئيس مباحث شرطة التعمير والساده ضباط وأفراد وجنود شرطه التعمير، وبحضور الأمن الادارى بقيادة العميد أحمد فوزى المشرف العام على أمن أجهزة المدن، حازم محمد مدير أمن الجهاز ورجال أمن أجهزة بالتنسيق مع مختار عبدالحميد المشرف العام على القطاع الأول، ممدوح خليفه المشرف العام على القطاع الثالث، عمر حنفي مدير ادارة تراخيص التشغيل، محمد رياض مفتش التراخيص ورئيس لجنة الغلق والتشميع، على نصير وسليمان كتات وصابر غمرى رؤساء الأحياء ورجال أمن الجهاز والأحياء والنظافة.
قال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على النظام والأمن داخل المدينة وضمان التزام الجميع بالشروط القانونية والتجارية وشروط التراخيص.
حذر رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، من تشغيل نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص ، حيث سيتم تطبيق العقوبة على المخالف والتي تنص على تطبيق غرامة لاتقل عن ٢٠ ألف جنيه مصري ولا تتجاوز ٥٠ ألف جنيه مصري ، وفي حالة الإصرار على عودة تشغيل النشاط دون ترخيص سيعرض صاحبه للحبس مدة لاتقل عن ٦ أشهر ولاتتجاوز سنة فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
أوضح أنه يعاقب كل من يزيل الشمع الأحمر دون تصريح من الجهات الرسمية بالغرامة أو الحبس طبقا لنص القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٦، بشأن المحال التجارية والصناعية والمعدل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بأن يعاقب كل من استخدم محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته إداريا، بالحبس مدة لاتزيد عن ٦ أشهر
وبغرامة لاتقل عن ٥ آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن ١٠ آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أكد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، على استمرار التنسيقات مع الاجهزه الشرطيه وتنفيذ حملات مكبره أخرى حتى يتم القضاء على اى مظاهر عشوائيه وأن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والمواطنين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.