قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مليون جنيه وغلق المنشأة.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون الوكالة والوساطة التجارية

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

وضع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الجديد عقوبات مشددة تصل إلى السجن عامين وغرامة مليون جنيه، بحق من يزاول هذه الأنشطة دون تسجيل رسمي في السجلات المعتمدة لدى الوزارة المختصة.

يأتي ذلك في خطوة تستهدف ضبط سوق الوكالات التجارية والوساطة العقارية.

ويأتي هذا التشديد بعد تفشي الفوضى في السوق العقاري والتجاري خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي استلزم فرض ضوابط أكثر صرامة لضمان الشفافية وحماية المستهلكين.

ممارسة مهنة الوكالة التجارية

ونصت المادة (16) من القانون على عقوبة بغرامة مليون جنيه والسجن عامين، لمن مارس أعمال الوساطة التجارية دون القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، والتي نصت علي:

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.