أعطى قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، صلاحيات واسعة للمالك تمنحه الحق في استعادة شقته والإخلاء الفوري لوحدته حتى قبل انتهاء المدة الزمنية بالقانون والمحددة بسبع سنوات.
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث دخل رسميا حيز التنفيذ.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
صلاحيات المالك بقانون الإيجار القديم
نصت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم، أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد، ملزم بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى صاحبه الأصلي بمجرد انتهاء الفترة المحددة في المادة الثانية من نفس القانون المعدّل، ويأتي هذا التوجيه دون الإخلال بالأسباب القانونية الأخرى للإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لعام 1981.
وحدد القانون، حالتين رئيسيتين يمكن بموجبهما إنهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد، أولهما إذا تبين أن المستأجر أو من امتد له العقد، أغلق الوحدة السكنية أو التجارية المؤجرة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون عذر واضح أو مبرر مقبول.
أما الحالة الثانية، إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد لوحدة أخرى، سواء سكنية أو تجارية، يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي خُصصت له الوحدة المؤجرة.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر الأسباب القانونية، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بموقع العقار، للحصول على أمر قضائي بطرد المستأجر.