حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم حق الاستقالة، بدءًا من طريقة تقديمها وشروط قبولها، وصولًا لآلية العدول عنها، بما يضمن حماية حقوق العامل ومنع أي تجاوزات في علاقة العمل، لا سيما بعد صدور قرار وزارة العمل بشأن ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل.
ووفقًا للمادة 143 من قانون العمل الجديد، يُعد العامل مستقيلًا إذا تغيب عن عمله دون مبرر في الحالات التالية:
- أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال سنة واحدة.
- أكثر من 10 أيام متتالية.
واشترط القانون إنذار العامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، وذلك بعد مرور 10 أيام غياب في الحالة الأولى أو بعد 5 أيام غياب في الحالة الثانية.
شروط تقديم الاستقالة
طبقا لقانون العمل الجديد، تقدم الاستقالة عن طريق الآتي:
- أن تكون مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص.
- أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تعتبر الخدمة منتهية إلا بعد قرار رسمي بقبول الاستقالة من صاحب العمل.
وإذا لم يُصدر صاحب العمل قرارًا خلال 10 أيام من تقديم الاستقالة، تُعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون.
ويمنح القانون للعامل فرصة العدول عن الاستقالة خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط:
أن يكون العدول مكتوبًا.
أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية.
وفي هذه الحالة، تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن، ويستمر العامل في عمله دون تغيير في وضعه القانوني.
وكان وزير العمل محمد جبران أصدر القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، والذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استنادا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن للعامل أن يُقدم استقالته كتابة لجهة عمله بشرط أن تكون مُوقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات سواء الواقع في دائرة اختصاصه المركز الرئيسي للمنشأة، أو أحد فروعها، أو من مديرية العمل.
وعلى مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي المُعد لذلك، واعتمادها بخاتم المكتب وإثبات تاريخ الاعتماد، ورقم المسلسل على الاستقالة وتسليمها للعامل، وعلى مديرية العمل موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.
وزير العمل: لن يكون هناك فصل تعسفي
وأكد وزير العمل أنه أصبح لا يوجد شيء اسمه فصل تعسفي، ولكن المحكمة العمالية هي التي تحسم هذا الأمر، إضافة إلى أنه تم عمل ضوابط محترمة للاستقالة وهي أن تكون معتمدة من مديريات العمل أو وزارة العمل، بالاتفاق مع أصحاب الأعمال.