أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول حكم المال الذي ادخرته الأم لجهاز ابنتها وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الزكاة لا تجب على هذا المال لأنه خرج من ملك الأم بمجرد وهبه لابنتها وتجهيزه لغرض الزواج، وبالتالي لم يعد مالاً مملوكاً لها ملكاً تاماً.
أمين الإفتاء يوضح شروط الزكاة
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا المال أصبح مخصصاً لاحتياجات أساسية في حياة البنت، وهي تجهيزها للزواج، وهذا يدخل تحت شرط الحاجة الأساسية الذي يمنع وجوب الزكاة.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تجب عند توافر شروطها: الملك التام، بلوغ النصاب (ما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21)، مرور عام هجري كامل على المال، وعدم الحاجة إليه، وبما أن المال هنا مخصص لجهاز البنت فهو حاجة أساسية، فلا تجب فيه الزكاة.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا المال الذي تدخره الأم لجهاز ابنتها لا زكاة فيه، لأنه مال مخصص لحاجة أساسية وهي الزواج".