قال الفقهاء إن عدة المرأة التي حُكم لها بالطلاق بعد دعوى خلع تبدأ من يوم صدور الحكم من المحكمة، أو من اليوم الذي يُطلق فيه الزوج زوجته بلفظه، وليس من تاريخ ترك الزوج المنزل أو هجرة لها.
وبيّن الفقهاء أن مجرد هجر الزوج لزوجته مدة طويلة لا يُعد طلاقًا شرعيًا، حتى وإن استمر عامًا كاملًا، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح من الزوج، أو بحكم قضائي يُنهي العلاقة الزوجية عن طريق الخلع.
وأوضح الفقهاء أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن العدة واجبة على المرأة المختلعة، تمامًا كما تجب على المطلقة، إذ لا فرق بينهما في هذا الحكم.
كما بيّنوا أن المرأة التي لا تحيض لصغر سنها أو لكبرها أو لمرضٍ بها، فعدتها تكون ثلاثة أشهر، أما المرأة التي لا تزال تحيض فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات، بينما تكون عدة الحامل حتى تضع حملها كاملًا.
واستدل الفقهاء على ذلك بقول الله تعالى في سورة الطلاق:
«وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (الطلاق: 4).
وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة:
«وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (البقرة: 228).