حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في مادته (87)، شروطًا صارمة لاستحقاق تعويض البطالة، لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ومنع التلاعب أو التحايل على منظومة التأمين الاجتماعي.
ووفقًا للقانون، لا يستحق العامل تعويض بطالة إذا ترك العمل بإرادته أو انقطع عنه دون مبرر، كما يُحرم من التعويض من انتهت خدمته بسبب حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو في حال انتحال شخصية أو تقديم أوراق مزورة.
الاشتراك والتسجيل شرط أساسي
واشترط القانون أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل، منها ستة أشهر سابقة مباشرة على واقعة التعطل. كما يجب أن يكون العامل قد سجل اسمه في مكتب القوى العاملة ضمن المتعطلين، ويلتزم بالتردد الدوري وفقًا للمواعيد التي تحددها وزارة القوى العاملة.
مدة صرف التعويض وربطه بفرص العمل
وبحسب المادة (88)، يبدأ صرف تعويض البطالة من اليوم الثامن لإنهاء الخدمة أو عقد العمل، ويُصرف حتى التحاق العامل بعمل جديد أو لمدة 12 أسبوعًا كحد أقصى، أيهما أقرب. وتُمدد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا في حالة التعطل للمرة الأولى، إذا تجاوزت مدة الاشتراك في التأمين 36 شهرًا.
ويستمر صرف التعويض كذلك خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة، في حال إخضاع العامل لبرنامج تأهيلي.