يرغب العديد من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، معرفة الشروط القانونية اللازمة لنقل الموظف من جهة إلى أخرى .
حدد قانون الخدمة المدنية الضوابط والشروط القانونية لنقل الموظفين ، والتي نصت على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، و لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وبشأن ندب الموظف من جهة إلى أخرى، نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.