أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول جواز كتابة الأم ذهبها كله لابنتها في وصيتها، موضحة أن الحكم يختلف بحسب نية التصرف وتوقيته، فهناك فرق بين الوصية التي تُنفّذ بعد الوفاة، والهبة التي تُعطى حال الحياة.
الأزهر للفتوى: الوصية لا تُنفّذ إلا بعد الوفاة
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الوصية لا تُنفّذ إلا بعد الوفاة، ويُشترط فيها ألا تتجاوز ثلث التركة، وألا تكون لوارث إلا بإجازة باقي الورثة، أما إن أرادت المرأة أن تهب الذهب أو المال حال حياتها، فيجوز لها ذلك ما دامت عاقلة راشدة، لكنها تُؤمر شرعًا بـالعدل بين أولادها وعدم التمييز.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن النبي ﷺ رفض أن يشهد على هبة لأحد الأبناء دون الآخرين، وقال: «لا أشهد على جور»، لأن مثل هذا التفضيل يورث العداوة والظلم بين الأبناء، مشيرة إلى أن الأصل في الشريعة أن المال بعد الوفاة يُقسّم بالعدل وفقًا لأنصبة الميراث التي حدّدها الله تعالى.
وبيّنت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه إن كانت هناك مبررات عادلة للهبة، مثل أن تكون الابنة هي التي تنفق على والدتها أو تعيش معها وتتحمل عنها المسؤولية، فإن هذا يختلف عن الهبة بدافع المحاباة أو التمييز، مؤكدة أن الشرع ينظر في النية والدافع وراء التصرف.
وأكدت عضو مركز الأزهر، أن الأصل هو العدل بين الأبناء في العطية، وأن أي تفضيل لا يكون مبررًا قد يُعد ظلمًا شرعًا، داعية إلى أن تُبنى العلاقات الأسرية على الإنصاف والمودة لا على التمييز في الأموال أو الهبات.

