وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة.
ويُعد القانون الجديد — الذي يأتي تتويجًا لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية — خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أوسع للحقوق والحريات، بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة الحديثة في مجال العدالة الجنائية.
وأكد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة على ثماني مواد تضمن مزيدًا من التوازن بين مقتضيات الأمن العام وصون الحقوق الفردية، أبرزها المواد (6) و(48) و(105).
وتنص المادة السادسة من مواد الإصدار على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره”، بينما أجازت المادة (48) لرجال السلطة العامة دخول المنازل في حالات الضرورة القصوى كـ«الاستغاثة أو الخطر الداهم أو الحريق أو الغرق».
أما المادة (105)، فقد شددت على ضرورة حضور محامٍ أثناء استجواب المتهم أو مواجهته بالغير، مع إلزام عضو النيابة العامة بندب محامٍ في حال غيابه، ومنحت النقابة الفرعية للمحامين دورًا مباشرًا في سرعة انتداب الدفاع لضمان عدم الإخلال بحقوق المتهمين، كما نصت على تقدير أتعاب المحامي المنتدب بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين.
ويأتي القانون الجديد ليُعزز فلسفة العدالة الناجزة القائمة على احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة القانونية للمتهم، مع الحفاظ على هيبة القانون وضمان سير العدالة دون إبطاء أو تعسف.


