قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

منطقة أثرية أو لا| النقض تتصدى لتجار ومنقبي الآثار.. ما القصة؟

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية  بمحكمة النقض – حكمها الذي عدلت بموجبه عن الأحكام القضائية الصادرة من بعض دوائرها بعدم تأثيم المتهمين بالتنقيب عن الأثار طالما كان التنقيب في أرض ليست ملك للدولة وليست ليست مسجلة كمنطقة أثرية، وتصدت لتلك الثغرة التي كانت تؤدى لحصول المتهمين على أحكام بالبراءة، وأرست مبدأ قضائيا قالت فيه: أن التنقيب مُجرم بغض النظر عن كون المنطقة أثرية أم غير أثرية"وان  الأصل ثبوت القصد ثبوتاً فعلياًو عدم مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم قانوناً، وافتراض المسئولية استثناء قصره في الحدود التي نص عليها القانون فحسب.    

وقالت: ومن ثم تحتم القول - طبقا للمادة "42" المار بيانها - بوجوب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان اثريا أو غير ذلك مملوكاً ملكية عامة أو خاصة، متي كان هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة، سواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق، ودون أن يكون هناك محل للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها وهو قول لا يسعفه النص، بل يصطدم بصراحته ومقصود الشارع منه، كما يتنافى مع الفلسفة التي أملت إجراء التعديل والتي تغيت التصدي لكل المحاولات غير المشروعة للتنقيب على الآثار ومعاصرة مرتكبيها، إذ لا تخصيص بغير مخصص، ولا الزام بما لا يلزم. 

لما كان ما تقدم، فإن الهيئة تقر الأحكام التي انتهت إلى تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريا غير أثري مملوكاً ملكية عامة أو خاصة متى كان ذلك بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة والعدول عما تعارض مع ذلك من أحكام. 

وأكدت أن مناط التأثيم في جريمة التعدي على أرض أثرية ... أن تكون الأرض المعتدى عليها مملوكة للدولة، وأن يكون قد صدر بشأنها قرار أو أمر سابق على العمل بالقانون أو بعد صدوره باعتبارها أثرية - على أن يكون القرار الصادر في الحالة الأخيرة من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، وأن يأتي الجاني بأية صورة من صور التعدي على هذه الأرض - على النحو الذي أشارت إليه المادة - بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون، وكانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي العام وهو تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة والمتمثل في إتيان فعل التعدي على الأرض المعتبرة أثرية - أيًا كانت صورته – بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون، واتجاه إرادته إلى ارتكاب الوقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها ، والأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة.  

وبحسب "المحكمة": فيجب أن يكون ثبوته فعليًا، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحةً ، أو كان استخلاصها سائغًا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن؛ إذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلًا أو شريكًا إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواءً أكان ذلك بالقيام بالفعل أم بالامتناع الذي يجرمه القانون، ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناءً وفي الحدود التي نص عليها القانون ، ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل .