قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل قول الرجل لزوجته طالق بالثلاثة تحسب طلقة واحدة أم ثلاث؟.. اعرف الموقف الشرعي

هل قول الرجل لزوجته طالق بالثلاثة تحسب واحدة أم ثلاثة
هل قول الرجل لزوجته طالق بالثلاثة تحسب واحدة أم ثلاثة

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء أن الألفاظ المتعلقة بالطلاق إذا وردت في سياق الحكاية أو التعليم لا يقع بها طلاق، موضحا أن الأمر يستلزم وجود نية صريحة ترتبط بإيقاع الطلاق فعليا. 

جاء ذلك ردا على سؤال طرحته سيدة قالت فيه إن زوجها كان يروي لها قصة عن رجل طلق زوجته، وخلال حديثه ذكر عبارة أنت طالق نقلا عن صديقه، متسائلة إن كان هذا اللفظ يقع عليها. وقد بيّن أن مثل هذا الذكر للفظ لا يُحسب طلقة ولا يترتب عليه حكم شرعي طالما لم يقصد الزوج إنهاء الزواج.

من جانب آخر، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن الطلاق بلفظ صريح مثل أنت طالق يقع بمجرد التلفظ به ولا يشترط له حضور شهود، لأنه من حقوق الزوج التي تثبت بمجرد القول. 

واستشهدت اللجنة بقوله تعالى الطلاق مرتان وقوله تعالى وإذا طلقتم النساء، مبينة أنه إذا كان الطلاق واقعا للمرة الأولى أو الثانية ولم يتم اشتراط مال من الزوجة ولم تنقض العدة بعد، فيجوز للزوج أن يراجع زوجته قولا بأن يقول لها راجعتك أو فعلا بالمعاشرة. 

وأضافت أنه في حال انتهاء العدة دون مراجعة تصبح الزوجة بائنا بينونة صغرى إذا كان عدد الطلقات السابقة لا يتجاوز مرتين، ويجوز للزوج إعادتها بعقد جديد مستوفٍ للأركان من ولي وشهود وصيغة، دون الحاجة إلى زواجها من غيره.

وفيما يتعلق بقول الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاثة، أوضح الدكتور إسماعيل شاهين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن العلماء اختلفوا في تقدير عدد الطلقات الناتجة عن هذا اللفظ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الثلاث تقع كاملة إذا نوى الزوج إنشاء الطلاق بكل لفظ، وتصبح الزوجة بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 

ورأى فريق آخر من العلماء أن الطلاق بلفظ واحد أو في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة وتكون رجعية، وهذا الاتجاه هو الأقرب وتأخذ به دار الإفتاء المصرية، وإن كان الدكتور شاهين يميل إلى رأي الجمهور. 

وأشار إلى أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحسب طلقة واحدة، لكن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفتى بوقوع الثلاث دفعة واحدة بسبب تهاون الناس في التلفظ المتكرر بنية إنشاء الطلاق.