ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا مانع شرعًا من الدخول على الميّت وكشف وجهه لتقبيله وتوديعه؛ سواء في ذلك الأقارب والأحباب، بل هو من هدي السنة النبوية المشرفة، وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم.
ويستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه؛ سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله.
ما ورد في السنة النبوية من جواز تقبيل الميت بعد تكفينه
ورد في السنَّة النبوية المُشرَّفة وأفعال السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يُفيد مشروعية كشف وجه الميت وتقبيله وتوديعه، ممن يجوز لهم تقبيله حال حياته، سواء أكانوا من أقارب الميت أو من غيرهم، وسواء كان التقبيل قبل التكفين أم بعده؛ لعموم النصوص الواردة فيها، والأصل أن يؤخذ العموم على عمومه حتى يأتي ما يخصصه؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ" أخرجه عبد الرزاق في "المُصنَّف"، وأبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في "مسانيدهم"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "سننهم"، وقال الترمذي: حسن صحيح، والحاكم في "المستدرك" وصحح إسناده، وأبو نُعيم في "الحلية"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي، وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي، قَالَ: وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تَبْكِيهِ أَوْ لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ» متفقٌ عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: "بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا" أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح"، وبوّب عليه بقوله: (باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أُدرج في أكفانه).
وعن عاصم بن أبي النُجود الكوفي، قال: "لما مات أبو وائلٍ قبَّل أبو بردة جبهتَه" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".
قال العلَّامة ابن بطَّال المالكي في "شرح صحيح البخاري" (3/ 240، ط. مكتبة الرشد) عن حديث أبي بكرٍ رضي الله عنه: [قال الُمهَلِّبُ: فيه جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم يَبْدُ منه أذًى، وفيه جواز تقبيل الميت عند وداعه] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني في "شرح سنن أبي داود" (6/ 94، ط. مكتبة الرشد): [وفيه من الفقه: جواز تقبيل الميت] اهـ.
وقال العلَّامة ابن المُلقِّن في "التوضيح" (9/ 402، ط. دار الفلاح): [وفيه: جواز كشف الثوب عن الميت إذا لم يبدُ منه أذًى، وجواز تقبيل الميت عند وداعه، والتأسِّي؛ فإنَّ الصديق رضي الله عنه تأسَّى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قبَّل عثمان بن مظعون رضي الله عنه، كما صححه الترمذي] اهـ.
وقال العلَّامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/ 32، ط. دار الحديث): [فيه: جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبركًا؛ لأنه لم يُنقل أنه أنكر أحدٌ من الصحابة على أبي بكرٍ رضي الله عنه؛ فكانَ إجماعًا] اهـ.



