علّق الناقد الرياضي عمرو الدردير بعد إصدار المحكمة الرياضية الدولية حكمًا رسميًا بإيقاف اللاعب رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت مخالفته لوائح مكافحة المنشطات.
وشارك عمرو الدردير صورة لرمضان صبحي، وعلّق عليها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "اللهم اكفنا شرَّ انقلاب الحال إلى الأسوأ، اللهم اكفنا شرَّ أنفسنا".
وفي ضوء متابعة قضية اللاعب رمضان صبحي، التي تتضمن قيامه بالتزوير الرسمي عن طريق تكليف شخص آخر بخوض امتحانات المعهد بدلًا منه وقت سفره للاحتراف في إنجلترا، وعلى أساسها تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وفي هذا الإطار، حصل موقع «صدى البلد» على نص أقوال مُجري التحريات في قضية اللاعب رمضان صبحي، لاتهامه في قضية التزوير.
وقال مُجري التحريات، العقيد عمرو طلال، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم رمضان صبحي لم يقم بأداء امتحانات المعهد أو الحضور بصفة رسمية، ولم يحضر أي امتحانات خلال العام الدراسي 2024/2025، وأن من كان يحضر مكانه في امتحانات الترم الأول، وكذلك أول مادة من الترم الثاني، هو المتهم «يوسف م».
كما حصل موقع «صدى البلد» على نص مرافعة المستشار أشرف عبد العزيز، دفاع اللاعب رمضان صبحي، أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية التزوير.
وجاء نص المرافعة كالآتي:
الحاضر مع المتهم الثالث يلتمس براءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيسًا على الآتي:
أولًا: انتفاء أركان الاشتراك في الجرائم موضوع أمر الإحالة.
ثانيًا: انتفاء قصد الاشتراك وانتفاء علم المتهم بأن المستندات موضوع أمر الإحالة مزوّرة.
ثالثًا: انقطاع صلة المتهم بالواقعة برمتها.
رابعًا: عدم كفاية أقوال الشهود وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم، ولم تأتِ أقوالهم إلا بشأن ضبط المتهم الأول وطبيعة ووصف محررات المعهد، ولم تتضمن جملة واحدة تفيد اشتراك المتهم أو علمه.
خامسًا: عدم جدية التحريات وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الجريمة للمتهم، إذ جاءت مجرد ترديد للأقوال دون زيادة أو نقصان، ولا تنهض دليلاً كافيًا لإسناد التهمة أو إقامة العلم أو إثبات الاشتراك، ولم تستطع تحديد زمن الاتفاق أو مكانه.
سادسًا: خلوّ الأوراق من أي دليل يقيني لإسناد الجريمة للمتهم.
أولًا: في تحقيق الدفع بانتفاء أركان الاشتراك في الجرائم موضوع أمر الإحالة، وانتفاء قصد الاشتراك، وانتفاء علم المتهم بأن المستندات موضوع أمر الإحالة مزوّرة، وانقطاع صلته بالواقعة؛ فإن الأصل أن الاشتراك في عمومه يُستخلص من ظروف الدعوى والأمارات والقرائن الماثلة بالأوراق.


