قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخص يلقب بـ السفير على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم استثمارها فى مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية.
وزارة الداخلية تضبط المتهم
فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم إستثمارها فى مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية.
بالفحص أمكن تحديد الشاكى (مالك محل أجهزة كهربائية) وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إستثماره فى مجال شحن المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية مقابل حصوله على أرباح مالية ولم يفى بذلك.
أمكن تحديد وضبط المتهم له معلومات جنائية – مقيم بالقاهرة وتبين أنه يزاول نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بعمله بإحدى شركات الدفع الإلكترونى وقدرته على إستثمار أموالهم بالشركة مقابل أرباح يومية وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه، وضُبط بحوزته 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى - بطاقتى دفع إلكترونية) وأقر بإرتكابه 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب تم إتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.







