مع دخول موسم الشتاء ، يلجأ الكثيرون إلى تضليل المعلومات، لاسيما نضر معلومات كاذبة عن أحوال الطقس، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .
وواجه القانون هؤلاء بغرامات مالية كبيرة وءلك بهدف ضمان وصول المعلومات الدقيقة للمواطنين وحماية سلامتهم من المخاطر المحتملة.
وطبقا لنص المادة 13 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويأتي ذلك مع مراعاة أحكام المادة 11 من القانون، التي تنظم آليات الترخيص والاختصاصات الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية.



