ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه: ما حكم الإنسان الذي لا يزكي مالَهُ لسنوات ثم تاب؟
وأجابت الإفتاء أن الزكاة ركنٌ أصيل من أركان الإسلام التي لا يكتمل إيمان العبد إلا بأدائها، موضحةً أن وجوب الزكاة يثبت متى توافرت شروطها الشرعية، وهي: بلوغ المال النصاب، وأن يكون زائدًا عن الحاجة الأصلية، وأن يمر عليه حولٌ كامل، وأن يكون خاليًا من الدَّين، وحينها يجب إخراجها بقدر ربع العُشر، وصرفها في مصارفها الشرعية من الفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين.
وأكدت دار الإفتاء أن من قصّر في إخراج الزكاة لعدة سنوات ثم تاب إلى الله، فإن توبته صحيحة، لكنها لا تبرئ ذمته إلا بأداء ما فاته من الزكاة، مشددةً على أن الزكاة حقٌ واجب ودَينٌ ثابت في ذمة صاحب المال لا يسقط بالتقادم ولا بالعذر، وإنما لا تبرأ الذمة إلا بسداده كاملًا.
وأضافت الإفتاء أنه يجب على من تأخر عن إخراج الزكاة أن يبادر فورًا بحساب ما عليه عن كل سنة على حدة، وفق قيمة المال في كل عام، ثم إخراج الزكاة المستحقة كاملة، حتى يلقى الله تعالى وقد أدى ما فرضه عليه، ونصحت بضرورة المسارعة إلى ذلك دون تأخير، حرصًا على براءة الذمة ونيل رضا الله سبحانه وتعالى.
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.



