قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل

ساعات العمل
ساعات العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية.

ويستهدف القرار تحقيق الانضباط التشغيلي وحماية حقوق العمال، بما يتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي، في خطوة لتعزيز التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعاملين.

كما يأتي القرار ليضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على اثنتي عشرة ساعة يوميًا، مع الالتزام


طبقا لنص المادة 117 من قانون العمل الجديد، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، على ألا تُحتسب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، مع منح الوزير المختص سلطة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب ظروفًا خاصة.

ولابد أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، مع عدم جواز عمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف، مع السماح للوزير المختص بتحديد الأعمال التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية.


و ساعات العمل يجب أن يضمن ألا تتجاوز مدة التواجد في مكان العمل عشر ساعات يوميًا، باستثناء الأعمال ذات الطبيعة الخاصة أو المتقطعة التي يمكن أن تمتد حتى اثنتي عشرة ساعة وفقًا لقرار الوزير المختص.