قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لا ترخيص دون مخطط معتمد.. القانون ينظم البناء في المناطق العمرانية

قانون البناء
قانون البناء

حسم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 الجدل حول إصدار تراخيص البناء، مشددا على عدم جواز منح أي ترخيص دون وجود مخطط تفصيلي معتمد.

وألزمت القانون الوحدات المحلية بمراقبة التنفيذ ووقف أي أعمال مخالفة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على التنمية العمرانية.

وتنص المادة 16 تنص على أن اعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة، ومناطق إعادة التخطيط، والمناطق غير المخططة، والمناطق الصناعية والحرفية، ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، يصدر بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وذلك وفق الأسس والمعايير المحددة بالقانون. ويُنشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية، مع حفظ نسخة لدى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية.

تسري على العقارات التي تستفيد من اعتماد هذه المخططات أحكام قانون مقابل التحسين رقم 222 لسنة 1955.

واعتبرت المادة 17 الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية ملزمة ضمن ضوابط تنظيم أعمال البناء.

وألزمت الوحدات المحلية بمراقبة تطبيق تلك الاشتراطات ووقف أي أعمال مخالفة. كما حظرت إصدار بيان صلاحية الموقع أو الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد.

وتمنح المادة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سلطة تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو مبنى من بعض الاشتراطات البنائية للمخطط الاستراتيجي، تحقيقًا لأغراض قومية، وذلك بناءً على عرض المحافظ المختص.

وتجيز للمجلس الموافقة على تغيير استخدام الأراضي مع تحديد إجراءات التعويض أو مقابل التحسين وفق قانون 222 لسنة 1955، وذلك حسب ما تنظمه اللائحة التنفيذية.