فتاوى تشغل الأذهان
هل نزول الدم على الحامل حيض يمنعها من الصلاة ؟.. عالم أزهري يجيب
حكم عمل الوليمة في شهر رجب ..الإفتاء توضح
هل يجوز الصلاة أمام المدفأة أو موقد النار بسبب البرد
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساء عنها عدد من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:
ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يقول صاحبه: "أنا حامل وأحيانًا ينزل عليّ الدم، فهل يُعتبر دم حيض يمنعني عن الصلاة والصوم، أم يُعتبر نزيفًا فأصلي وأصوم؟"
وأجاب لاشين قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى في كتابه الكريم: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن النساء كُن يحضن على عهد النبي ﷺ، وكُن يُؤمرن بقضاء الصوم ولا يُؤمرن بقضاء الصلاة."
وأوضح لاشين أن الدين الإسلامي خص بنات حواء ببعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالدماء التي تنزل عليهن، وهي ثلاثة أنواع:
دم الحيض: وهو الدم الشهري الذي ينزل على المرأة عند بلوغها سن الحيض، ويمنعها من الصلاة والصوم وسائر العبادات التي يشترط فيها الطهارة.
دم النفاس: الدم الذي ينزل بعد الولادة ويكون له أحكام خاصة تمنع المرأة من الصلاة والصوم.
دم الاستحاضة: وهو دم مرضي أو عارض وليس له أوقات محددة، ولا يمنع المرأة من أداء العبادات.
وأوضح عضو لجنة الفتوى أن العلماء اختلفوا في الدم الذي ينزل على الحامل أثناء الحمل؛ هل يُعتبر دم حيض يمنع الصلاة والصوم، أم دم استحاضة ونزيف يسمح بأداء العبادات.
وأشار لاشين إلى أن الأحناف والمالكية يرون أن الدم الذي يأتي المرأة الحامل أثناء الحمل ليس دم حيض، بل هو نزيف، ومن ثم يمكنها الاستمرار في الصيام والصلاة والعبادات.
واستدلوا على ذلك بآية الله تعالى: "الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد"، التي تبين أن الغيض هو انقطاع دم الحيض أثناء الحمل، والزيادة هي دم النفاس بعد الوضع.
بينما يرى الشافعية والحنابلة أن الحامل تحيض، مستدلين بتأويل ابن عباس للآية، وبما كانت تفتي به السيدة عائشة رضي الله عنها للنساء الحوامل على عهد النبي ﷺ، حيث كن يُتركن الصلاة عند الحيض، ولم يُنكَر عليها أحد.
واختتم لاشين فتواه بالقول: “المختار في نظرنا هو رأي الأحناف والمالكية، بأن الدم الذي ينزل على الحامل أثناء الحمل يُعد نزيفًا واستحاضة، ولا يمنعها من أداء عباداتها وصومها وصلاتها، فتستمر في عاداتها الدينية دون مانع.”
حكم الصلاة أمام المدفأة أو موقد النار بسبب البرد
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المسلم مطالب بأداء الصلاة في جو من الخشوع والسكينة، مع اتخاذ كل ما يعينه على ذلك، موضحًا أن من أشعل نارًا للتدفئة وكان موضعها في اتجاه القبلة ثم أدى الصلاة، فإن صلاته صحيحة ولا حرج فيها عند جمهور العلماء، وإن كان بعض الفقهاء قد كرهوا الصلاة والنار أمام المصلي، نظرًا لأن أقوامًا عبدوها من دون الله، وهو ما أشار إليه الإمام ابن قدامة رحمه الله بقوله: «ويكره أن يصلى إلى نار»، مع التأكيد على أن الاحتياط في العبادات أمر مستحب.
وبيّن المركز أنه إذا وُجدت حاجة حقيقية لوضع موقد النار أمام المصلي، كمتابعة النار أو تجنب ضررها أو طلب الدفء، خاصة لمن يعملون في الحراسات الليلية، فإن سبب الكراهة ينتفي في هذه الحالة، ولا يُعد الأمر مكروهًا.
وأشار إلى أن المدفأة الكهربائية لا تُعد نارًا في حكم الشرع، ولا ينطبق عليها ما ذكره بعض الفقهاء من كراهة الصلاة إلى النار، مؤكدًا جواز الصلاة مع وجود المدفأة الكهربائية أمام المصلي عند شدة البرد دون أي إثم، لا سيما إذا كان ذلك أدعى لتحقيق الطمأنينة والخشوع أثناء الصلاة.
فضل الصيام في شهر رجب
ومن جانبه قال الدكتور عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر رجب من الأشهر الحرم، التي قال الله عز وجل عنها في كتابه العزيز ““إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ”.”.
وبين الدكتور عبد الله سلامة فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الصيام في الأشهر الحرم له عظيم الأجر والثواب عند الله عز وجل.
شهر رجب
وأشار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أنه يستحب للمسلم في شهر رجب أن يقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ ويواظب على صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع.
ونوه أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول أوصاني خليلي بثلاث -أي النبي صلى الله عليه وسلم- بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهم: الأيام القمرية والأيام البيض 13 و14 و15وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشرع في عمل الوليمة في شهر رجب؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: عمل الوليمة في شهر رجب جائزٌ شرعًا، سواء كان ذلك بإطعام الطعام وجمع الناس عليه، وهو أمر مندوب إليه شرعًا، أو كان ذلك بالذبيحة التي تحصل في هذا الشهر والتي تسمى العتيرة، وقد دلَّت نصوص السنة النبوية على استحبابها، مع مراعاة عدم الإسراف والتبذير، وألا تتضمن محرمًا في المطعم والمشرب والمفرش أو شيئًا من اللهو المحرم، وألا يُخَصَّ فيها الأغنياء دون الفقراء؛ تحقيقًا لمعاني الإحسان والأدب وجبر الخواطر.
بيان معنى الوليمة
لفظ الوليمة مشتق من الوَلْم، وهو الاجتماع، والمشهور استعمالها مطلقة عن أيّ قيد في وليمة العُرس، وتستعمل في غيره بقيد، وتقع على كل طعام يُتَّخذ لسرور حادث من عرسٍ وغيره، وتحصل الوليمة بالذبح وغيره، وكل ما يصدق عليه معنى الطعام، وهي باللحم أفضل عند القدرة على تحصيله؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْن» أخرجه البخاري.
يقول الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (5/ 2105، ط. دار الفكر): [إعلامٌ بأنَّه ما كان فيها من طعام أهل التَّنعُّم والتَّترُّف، بل من طعام أهل التَّقشُّف من التمر وَالأَقِطِ والسمن] اهـ.
حكم عمل الوليمة في شهر رجب
عمل الوليمة في شهر رجب: إما أن تكون بإطعام الطعام وجمع الناس عليه، وإما أن تكون بالذبيحة التي تحصل في هذا الشهر وإطعام الناس منها.
أما إطعام الطعام، فهو من جملة الأعمال المستحبة التي يصح إيقاعها في أي وقت، وفضلها معلوم كما تقدم، بالإضافة إلى كون إيقاعه في زمان مفضَّل وهو شهر من الأشهر الحرم مما يعطيه مزيد فضل.
وأما ذبيحة رجب، فقد تواردت نصوص السنة النبوية المشرفة الدالة على استحباب الذبح في شهر رجب تقربًا إلى الله تعالى.
فقد جاء عن مِخْنَفِ بن سُلَيمٍ رضي الله عنه قال: كنَّا وقوفًا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ» أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي.






