قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مشروع قانون الضريبة العقارية أمام الشيوخ.. 4 حالات لرفعها وحالة جديدة للقوة القاهرة

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة المقررة يوم الأحد المقبل، مشروع قانون مقدما من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار سعي الدولة لتحديث منظومة الضريبة العقارية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ويهدف مشروع قانون الضريبة العقارية إلى معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها تطبيقات القانون الحالي، لا سيما ما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

4 حالات لرفع الضريبة كليًا أو جزئيًا

ونص مشروع القانون على تحديد حالات رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا، حيث أكدت المادة (19) أنه يجوز رفع الضريبة في أربع حالات محددة، أولها إذا أصبح العقار معفى من الضريبة وفقًا لأحكام المادة (18) من القانون.

كما تشمل الحالات، تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا بدرجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله، سواء بالنسبة لكامل العقار أو جزء منه، إلى جانب حالة الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية إذا أصبحت غير مستغلة.

حالة جديدة بالقانون.. الظروف الطارئة والقوة القاهرة

وأضاف مشروع القانون حالة جديدة لرفع الضريبة، تتمثل في تعذر الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة، وهي من أبرز التعديلات التي استحدثها المشروع الجديد استجابة للمتغيرات الطارئة التي قد تخرج عن إرادة الممول.

وأوضح المشروع أن رفع الضريبة يكون عن كامل العقار أو عن جزء منه بحسب الأحوال، ويتم ذلك إما من تلقاء الجهة المختصة أو بناءً على طلب يقدم من المكلف بأداء الضريبة، مرفقًا بالمستندات المؤيدة، على أن يسري رفع الضريبة اعتبارًا من تاريخ تحقق سبب الرفع وحتى زواله.

آلية الطعن والفصل في الطلبات

وتتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، مع إتاحة حق الطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار المكلف بالقرار، على أن تلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيًا.