وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.
كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل مد الحكومة فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم 3 أشهر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه طبقا لأحكام القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار والراغبين فى الحصول على وحدات بديلة، والذى كان دور وزارة الإسكان فى توفير الوحدات، وتوفر بعض جهات الدولة وحدات سكنية أخرى، معقبا: "فتحنا التقديم على الطلبات فى مطلع شهر أكتوبر 2025، وكانت مدته طبقا لقرار رئاسة الوزراء ثلاثة أشهر، وكانت تنتهي يوم 15 يناير الجاري".
وتابع: "نرصد طوال الوقت عدد المتقدمين فى كل المحافظات، وأتت لنا طلبات كثيرة غير مكتملة، بمعني أن هناك بعض السادة الراغبين فى الحجز وجد صعوبات فى رفع مستندات أو مشكلة فى أحد مراحل التقديم، ومن أجل رصد المشاكل قمنا بقنوات إتصال محتلفة، سواء بالحجز الإلكتروني أو فى مكاتب البريد، أو رقم 15999، ومن أجل ذلك تقدمنا بطلب لرئاسة الوزراء لمد المدة، وبالفعل اليوم تم مدها".
وأشار: "سيكون هناك نوع من التوعية الإعلامية على شكل أوسع، لأننا فوجئنا أن هناك عدد مصريين كبير يقولون أنهم لم يكونوا يعلمون أو لم يروا الخبر، والتقديم على الطلبات سيمكنا بعمل حصر جيد فى جميع المحافظات وبالتالي نحدد أنواع الإسكان المطلوبة".
_640_053111.jpg)
مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم 3 أشهر
ويأتي القرار بهدف إتاحة مزيد من الوقت لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، من المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بإجراءات وضوابط التقديم.
وينظم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 2 و7 من القانون.
ونص القانون على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارا أو تمليكا، بشرط التقدم بطلب رسمي للتخصيص، وإرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
_640_053038.jpg)
وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم 3 أشهر
وألزم القانون مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص، وآليات فحص الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأكد القانون أولوية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداء، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.
وفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية التخصيص فور تقدمه بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة وفقا للضوابط المحددة.








