وضع قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ضوابط صارمة لمواجهة محاولات التحايل على منظومة الدعم، حيث قرر وقف صرف المساعدات لكل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يغفل مصادر دخله بقصد الحصول على مبالغ لا يستحقها.
كما أجاز القانون لمدير المديرية المختصة وقف المساعدات في حال صدور حكم نهائي بالإدانة في جرائم التسول، أو الجرائم التي تعرض الطفل للخطر، أو جرائم الاتجار بالبشر، مع توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين 500 و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
يأتي القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ووفقا للقانون، يعاقب كل شخص يتحايل من أجل الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، إغفال مصدر من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة، مضافًا إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
ويُمنح مدير المديرية المختص الحق في إصدار قرار وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسو، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه، ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق.
