حظر قانون العمل، التحرش والاعتداء داخل مواقع العمل، ملزمًا أصحاب الأعمال باتخاذ إجراءات وقائية واضحة، وضمان سرية الشكاوى، مع تقرير جزاءات رادعة تصل إلى الفصل من الخدمة، يأتي ذلك في إطار تعزيز بيئة عمل آمنة وصون كرامة العاملين،بما يعكس توجهًا تشريعيًا لحماية العاملين وضبط العلاقات داخل بيئة العمل.
في هذا الصدد ، نصت المادة 74 على التزام صاحب العمل بوضع لائحة داخلية لحظر أي صور تحرش جنسي أو اعتداء بدني أو لفظي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين وضمان سرية الشكاوى.
كما يعد ارتكاب أي صورة من صور التحرش أو الاعتداء من العامل مخالفة جسيمة تستوجب الجزاء التأديبي، قد يصل إلى الفصل من الخدمة.
ولعامل الذي يتعرض لتحرش أو اعتداء ، له الحق في تقديم شكوى عاجلة إلى لجنة السلامة والصحة المهنية أو إلى مكتب العمل، مع التزام الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية لحمايته والتحقيق في الواقعة.
ولمفتشي العمل الحق في متابعة هذه الشكاوى والتأكد من اتخاذ صاحب العمل إجراءات الحماية، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر.

