في إطار جهود الدولة لحماية التراث الحضاري والحفاظ على ما تمثله الآثار من قيمة تاريخية لا يمكن المساس بها لضمان استدامتها للأجيال القادمة، فرض قانون حماية الآثار، ضوابط صارمة للبناء في المواقع الآثرية .
ويرغب العديد معرفة ما إذا كان هناك إمكانية لمنح رخص للبناء فى المواقع الأثرية، وهو مانستعرضه في سياق التقرير الآتي:
طبقا لنص القانون ، لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار، ضمن خطوط التجميل المعتمدة كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي، إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها .
و يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير تتخطيط المدن والأحياء والقرى، التي توجد بها ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وفي زمامها، إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التي ترتبها الهيئة .
و يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستحواذ عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض في حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود آثار في الأرض المنزوعة ملكيتها .



