قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

آليات جديدة حددها القانون لتصحيح أوضاع المنشآت السياحية المغلقة

تعبيرية
تعبيرية

حرصا من الدولة على دعم القطاع السياحي وتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، أقر قانون تنظيم المنشآت السياحية آليات جديدة تستهدف تصحيح أوضاع المنشآت السياحية المغلقة، بما يضمن إعادة تشغيلها وفق ضوابط قانونية واضحة.


وتستهدف هذه الآليات معالجة المخالفات، وتوفيق الأوضاع، وتحفيز الاستثمار السياحي، مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة وحماية حقوق العاملين والمتعاملين مع هذه المنشآت.

ونص القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريا في الأحوال الآتية:

1-مخالفة أحكام المواد أرقام (7، 20، 21، 23، 24، 25) من هذا القانون.

2-ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3-إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4-إذا شكلت المنشأة خطرا داهما على الصحة العامة أو على الأمن العام.

5-الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6-مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7-مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ولا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى.

فرصة لتصحيح الأوضاع

اشترط القانون عدم تنفيذ قرار إلغاء التراخيص للمنشأة إلا بعد مرور 30 يومًا من إخطار صاحب الشأن وإعطائه فرصة لإزالة أسباب المخالفة.


وفي حال تصحيح الأوضاع خلال ستة أشهر من صدور قرار الإلغاء (مع إمكانية التمديد لمرة واحدة)، يُعتبر القرار كأن لم يكن.


وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع بالتفصيل.