قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب

هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟
هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ريم من محافظة الجيزة، قالت فيه: «عندي ذهب كنت ادته لوالدتي قبل وفاتها بسنوات، وعندي كمان ذهب هدايا لبناتي وقت ولادتهم، وبعض الهدايا الذهب من زوجي بالإضافة لخاتم الزواج، والذهب ده للزينة مش للادخار، ومنذ سنوات بسبب ارتفاع سعر الذهب ما بقيتش أستعمله كتير، لكن برضه مش ناوية أدخره، وعايزة أبدل بعضه بذهب آخر للزينة، فهل الذهب ده عليه زكاة؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الاثنين، أن جمهور الفقهاء يرون أن الذهب الذي تملكه المرأة بغرض الزينة فقط، وليس بغرض الادخار أو التجارة، لا زكاة فيه.

وبين أن الحكم هنا مرتبط بعدة ضوابط مهمة، أولها أن يكون الذهب مملوكًا لأنثى، سواء كانت الأم أو البنات، وثانيها أن يكون الغرض من اقتنائه هو الزينة المباحة شرعًا، وليس الادخار أو الاستثمار أو الاتجار فيه.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا اختل أحد هذين الشرطين، كأن يكون الذهب مملوكًا لرجل، فإن الحكم يختلف، لأن الرجل لا يجوز له شرعًا التزين بالذهب، وبالتالي يكون الذهب في هذه الحالة مالًا مدخرًا تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب.

وأكد أن الذهب المخصص للزينة، إذا توافرت فيه الشروط السابقة، فلا زكاة فيه حتى لو بلغ النصاب، موضحًا أن تبديل الذهب بذهب آخر للزينة لا يغيّر من الحكم الشرعي، ودعا بأن يرزقنا الله الفقه في الدين وحسن العمل بما علمنا.

الفرق بين الزكاة والصدقة 

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال رامي بلال إسماعيل من محافظة أسيوط، قال فيه: «إحنا بنطلع أموال كتير للفقراء والمساكين، وعايز أعرف الفرق بين إن المال ده يكون صدقة أو يكون زكاة، إيه الفرق بين الصدقات والزكاة؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الاثنين، أن هناك فرقًا واضحًا في الشريعة الإسلامية بين الزكاة والصدقة، بل مجموعة من الفروق الجوهرية، يأتي في مقدمتها النية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

وبين أن زكاة المال عبادة مفروضة لها شروط محددة، من أهمها بلوغ المال النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور الحول على المال، وأن يكون المال مدخرًا، وتُخرج بنسبة محددة هي ربع العشر أي 2.5%، وتصرف في مصارف مخصوصة حددها الله تعالى في قوله: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين…».

وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة حق معلوم في المال، دلّ عليه القرآن الكريم في أكثر من موضع، منها قوله تعالى: «وآتوا الزكاة»، وقوله سبحانه: «والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم»، مؤكدًا أن هذا الحق محدد المقدار والجهة ولا يجوز صرفه بغير ما حدده الشرع.

وأكد أن الصدقة على العكس من ذلك، فهي بابها واسع، لا يُشترط فيها بلوغ النصاب، ولا مرور الحول، ولا الادخار، ولا مصارف معينة، مشددًا على خطورة الخلط بين الأمرين، موضحًا أن من وجبت عليه زكاة المال لا يجوز له أن يخرج المال بنية الصدقة ثم يحتسبه بعد ذلك زكاة، بل لا بد من نية الزكاة عند إخراجها حتى تبرأ الذمة، ودعا بأن يوفقنا الله لأداء هذا الركن العظيم على الوجه الذي يرضيه.