أحال المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية المتهم بخطف فتاة الطالبية وهتك عرضها إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة أقوال والد المجني عليها الذي أكد أنه على إثر اختفاء ابنته سيره نما إلى علمه سفرها والمتهم إلى محافظة الغردقة لقضاء شهر عسل وتم عودتها إثر انتشار البحث الأمني عنهما ، ونما إلى علمه بمجريات ما وقع على نجلته الطفلة المجني عليها من تعدي جنسي من المتهم.
وأضاف أن المتهم استغل صغر سن نجلته المجني عليها وقام بإيهامه برغبته في الزواج منها للنيل منها
نصر أمر إحالة المتهم للجنايات
جاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف الطفلة المجني عليها وهي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاماً ميلادياً بطريق التحيل، بأن أعد مخططاً محكما وأوعز له شيطانه سوء الأمور أحسنها، وختم على قلبه بأن استغل صغر سنها وقلة حيلتها واتخذ طريق الشيطان سبيلاً، واعطي لوسواسه لجام سوقه، فرسم مخططاً إجراميا بفحش متخيراً الطفلة المجني عليها فريسة لغايته الدنيئة، بأن استدرجها بعيداً عن مسكنها واهما اياها بالقدوم رفقته لرغبته باتمام زيجاتهما ، قاصداً إبعادها وعزلها عن أهليتها وذويها وأعين الرقباء ودام اختطافه حتى أتم جريمته
واقترنت هذه الجناية بجناية أخري، لأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاماً ميلادياً بغير قوة أو تهديد ، إذ انه وعقب إحكام قضبتها
لاختطافه إياها موضوع الاتهام السابق لم يستكن، إذ بثّ الشيطان ريح خبثه وختم على قلبه وعقله ورضخ له فهيا له جرمه مستغلاً صغر سنها وقلة حيلتها ؛ وتحسس مواطن عفتها وحسر عنها ملابسها وعاشرها معاشر الأزواج - لأكثر من مرة غير عابئاً باهليتها منساقاً وراء شهواته
ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين : ۲۶۹ (۱) ، (۲۹۰ (۱)، (۲)، (٤) من قانون العقوبات المعدل بالقانوني رقمي ۱۱ لسنة ۲۰۱۱، ۵ لسنة ۲۰۱۸ وبالمادتين ۲ ، ١١٦ مكرر من قانون
الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨
عقوبة هتك العرض
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".