أحالت جهات التحقيق المختصة مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلي محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوي مالية واستمعت النيابة إلي اعترافات المتهم في القضية
اعترافات المتهم في القضية
قرر المتهم بالتحقيقات - بعمله بإدارة التسويق بحي العمرانية، واختصاصه بتلقي طلبات استئجار المحال التجارية التابعة للحي، وتحرير عقود الإيجار لمقدميها، وأردف بتلقيه طلب المبلغ سالف الذكر بشأن استئجار حانوت تابع للحي.
كما ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها طلب المتهم مبلغ مالي من الشاهد الأول؛ مقابل إنهاء إجراءات استئجار حانوت تابع لحي العمرانية؛ كما ثبت ضبطه حال أخذه ثلاثين ألف جنيه . ضبط بحوزته في أعقاب لقاء جمع بين المبلغ والمتهم.
كما أقر المتهم بالتحقيقات بصحة التسجيلات المنسوبة إليه حال مواجهته بها وثبت بتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام مطابقة صوت وصورة المتهم والشاهد الأول للمنسوبة لكل منهما؛ بالتسجيلات المأذون بها.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم في غضون الفترة من شهر يوليه لعام ۲۰۲٥ حتى ٢٠٢٥/١٠/٨
بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة بصفته موظف عمومي - مدير إدارة التسويق بحي العمرانية - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من / هشام زكي عبدالمنعم عبدالوهاب؛
مبلغ ثلاثين الف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات التعاقد على إيجار حانوت تابع للحي محل عمله؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة الرشوة
ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

