كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الاسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نصاب زكاة الأثمان.
زكاةُ الأثمان
وأوضح عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن الأثمانُ شيئان:
1- الذهب.
2- الفِضَّة.
وأن الأصلُ في وجوب الزكاة فيهما: قولُه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34]. والكَنْزُ: هو المالُ الذي لم تُؤدَّ زكاتُه.
وما رواه مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: (ما مِن صاحبِ ذهبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُؤدِّي حقَّها، إلَّا إذا كان يومُ القيامة صُفِّحت له صفائحُ من نارٍ، فأُحمي عليها في نارِ جهنم، فيُكْوَى بها جنبُه وظَهرُه، كلَّما بَرَدَتْ أُعيدتْ له، في يومٍ كان مقدارُه خمسين ألفَ سنةٍ، حتى يُقضى بين العباد، فيُرى سبيلُه: إمّا إلى الجنة، وإمّا إلى النار). [حقُّها: زكاتُها].
وشروطُ وجوب زكاة الأثمان خمسةُ أشياء:
1- الإسلام.
2- الحرِّيَّة.
3- المِلكُ التامّ.
4- النِّصاب.
5- الحَوْل.
نصابُ الذهب والفضة
● أمّا نصابُ الذهب فهو عشرون مثقالًا تحديدًا بوزن مكّة، والمِثقالُ درهمٌ وثلاثةُ أسباعِ درهمٍ؛ أي: 28.57 درهمًا. وهذه الدراهمُ بوزن الجرامات تساوي 85 جرامًا.
وقيمةُ الزكاة المفروضةُ في هذا القدر رُبعُ العُشر (2.5%)؛ أي: نصفُ مثقالٍ، أي: 0.71 درهمًا تقريبًا، ويُساوي بوزن الجرامات 2.125 جرامًا، ثم يُقوَّم بالعملة المصرية بالنسبة للمُزكِّي من أهل مصر.
● وأمّا نصابُ الوَرِق (بكسر الراء، وهو الفضة) فمائتا درهم، وفيه ربعُ العُشر وهو خمسةُ دراهم، وفيما زاد على المائتين فبحسابه، وإن قلَّ الزائد. ومائتا درهمٍ بالجرامات 595 جرامًا، وربعُ العشر 14.875 جرامًا، ويُقوَّم بسعر جرام الفضة والذهب حسب عملة البلد.
- غيرَ أنَّ المُعوَّلَ عليه في زكاة النقود أصبح على قيمتها من الذهب، ولا اعتبار لقيمة الفضة؛ فمن ملك ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، واستوفى بقية الشروط، أخرج 2.5% من أصل ما ملك كلَّ عامٍ هجري.
قاعدة حسابية: الزكاة = مجموع المال × 0.025
- ولا زكاةَ في المغشوش من ذهبٍ أو فضةٍ حتى يبلغ خالصُه نصابًا، ولا تجبُ في الحُلِيِّ المُباح زكاةٌ، أمّا المُحرَّمُ كسِوارٍ وخَلخالٍ لرجلٍ وخنثى فتجب الزكاة فيه.



