أعلنت وزارة الداخلية موافقتها على السماح عدد من المواطنين التجنس بجنسيات أجنبية، وذلك من خلال صدور قرارين رسميين.
الداخلية تصدر قرارين بالسماح لـ41 مواطنًا بجنسيات أجنبية
و نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2026، قرارين جديدين لوزارة الداخلية بشأن الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
في هذا الصدد، وضع قانون الجنسية المصرية عدة حالات للتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، حيث نصت المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
و طبقا للقانون ، لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.