قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

زكاة الفطر 2026.. تعرف على مقدراها ووقتها وآخر موعد لإخراجها

زكاة الفطر 2026
زكاة الفطر 2026

زكاة الفطر 2026.. كثر البحث عنها، حيث يرغب الكثير فى معرفة مقدارها ووقتها وآخر موعد لإخراجها، لأنها فرض على كل مسلم ويجب ان يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، لذلك سوف نجيب عن هذه التساؤلات فى السطور القادمة.

مقدار زكاة الفطر 2026

 أعلنت دار الإفتاء أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر 2026، 35 جنيهًا عن كل فرد.

وبينت أن تقدير قيمة زكاة الفطر 2026 جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، ليكون الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة لمن أراد، وفق ما أكدته الفتوى المستقرة في هذا الشأن.


زكاة الفطر 2026

وقال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر جاء "كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد"، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء مراعاة لرأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية، وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدًا بدلًا من الحبوب، وذلك تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، كما أن "الفتوى مستقرة على ذلك".

وقت إخراج زكاة الفطر 2026

وأوضح مفتى الجمهورية أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر. 

حكم تأخير إخراج زكاة الفطر 2026 إلى بعد صلاة العيد

قالت دار الإفتاء المصرية إن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هو الأفضل والأولى، ويجوز إخراجها إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه، ومع ذلك فإنه يجب قضاؤها حينئذ.

وفى هذا السياق قال الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية السابق، إن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيق، فمن أَداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا، وكان إخراجها في حقه قضاء.

هل تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها

وأشار إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمُستحقين، فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء؛ قال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزِّي على متن أبي شجاع": [ويجوز إخراجُها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين.