تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم ترك العامل مكان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية والذهاب إلى صلاة التراويح، وهل يجوز مجازاة العامل أم لا؟ وهل تعتبر فترة صلاة التراويح من مواعيد العمل الرسمية؛ حيث إننا نادٍ ولدينا فترة مسائية للعمل تمتد حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل؟
حكم ترك العامل مكان عمله للذهاب إلى صلاة التراويح
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا يجوز للعامل أن يترك مكان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية بحجة الذهاب إلى صلاة التراويح ما دام مُكَلَّفًا بالحضور في هذه الفترة، إلا بمقدار ما تُؤَدَّى به صلاةُ الفريضة ويُتَهَيَّأ لها.
وتابعت: لأنه ملزم بموجب العقد المُبرم بينه وبين جهة العمل بأن يحبس نفسه لأجل العمل، وصلاةُ التراويح سنَّة لا يأثم تاركها؛ فلَزِم تقديم الواجب عند تعارض الواجب والمستحب.
وأضافت: وأما مجازاتُه فمعيارُها اللوائحُ المنظمة للعمل من غير تعنُّتٍ ولا تَسَيُّبٍ، ما دامت هذه اللوائح لا تخالف الشريعة الإسلامية.
هل يجوز قضاء صلاة التراويح
وأشارت إلى أنه يمكن للمسلم أن يصلي أي عدد من الركعات في أي جزء من الليل منفردًا أو جماعة على قدر طاقته، وهو بذلك مُصيب لِسُنَّة قيام الليل أو التراويح، فإن لم يستطع أن يصلي من الليل فله أن يصلي بالنهار بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح -حوالي ثلث الساعة- إلى ما قبل صلاة الظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته وِرده من الليل قضاه في هذه الفترة من نهار اليوم التالي.
الفرق بين صلاة التراويح والتهجد
الفرق بين صلاة التراويح والتهجد أن صلاة التراويح في شهر رمضان سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم وفعلها أصحابه في عهده وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم واستمر العمل بها إلى اليوم، وأما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه حد محدد والعلماء مختلفون فيه، والصحابة صلوها في عهد عمر ثلاثاً وعشرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة، ولم يحدد للناس عدداً معيناً في التراويح وقيام الليل بل كان يحث على قيام الليل وعلى قيام رمضان بالذات فيقول صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».



