تقدم محام بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلا عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة لحماية الحيوان طالب فيها بإلزام الدولة بإصدار تشريع متكامل ينظم حماية الحيوان.
وأكدت أن الطاعنات يعملن في مجال حماية الحيوان وفقًا لتراخيص صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، ما يمنحهن مصلحة مباشرة في إقامة الدعوى، باعتبار أن غياب التشريع المنظم يعيق دورهن في حماية الحيوانات والتصدي لوقائع التعدي عليها.
وأضافت الدعوى أن امتناع الجهات المختصة عن إصدار قانون لحماية الحيوان منذ صدور الدستور يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا، يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة، استنادًا إلى نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة، وأحكام المحكمة الإدارية العليا التي اعتبرت الامتناع عن اتخاذ قرار واجب قانونًا في حكم القرار الإداري.
وأشارت الدعوى إلى أن المادة 45 من الدستور ألزمت الدولة صراحة بحماية الحيوان، إلا أن هذا الالتزام ظل دون تنفيذ فعلي لعدم صدور قانون ينظمه، رغم مرور سنوات على إقرار الدستور، وهو ما يشكل تعطيلًا لنص دستوري واجب النفاذ.








