قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد نفي زيادة أسعار خدمات الاتصالات.. الحبس سنة عقوبة نشر الشائعات

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

شهدت الفترة الأخيرة عدد من الشائعات بعد زيادة أسعار الوقود ، حيث تثملت هذه الشائعات في رفع أسعار عدد من الخدمات بالنسبة للمواطنين وكان آخر هذه الشائعات زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30 %.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ان ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة ٣٠٪، عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه لم تصدر أية قرارات تتعلق بإقرار زيادات بهذه النسبة أو غيرها على أسعار خدمات الاتصالات.

وأوضح الجهاز أن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات يقوم الجهاز بدراسته في إطار من التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات بقطاع الاتصالات، باعتباره أحد القطاعات الحيوية والهامة.

وشدد الجهاز على أن أي قرار في هذا الشأن لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب ذات الصلة، على نحو يراعي الصالح العام ويحفظ التوازن بين مختلف الأطراف.

وناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله بشأن هذا الموضوع.

كما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه نشر أو تداول أي معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.