قالت دار الإفتاء المصرية، إن التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بــالعوض جائزٌ أخذه لا حرمة في ذلك طالما كان مساويًا للمعوَّضِ عنه أو أقلَّ منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه.
وأكدت دار الإفتاء، أن أخذ التعويض أو ما يُسمى بـ "العِوَض" في حال كان الحكم به من الجهات المختصة، سواء كانت محاكم أو محكمين، جائز شرعًا ولا يوجد فيه ما يتعارض مع أحكام الشريعة.
حكم أخذ التعويض
أوضحت الدار أنه لا يوجد فرق بين كون الشخص الذي يسبب الضرر عمدًا أو خطأ، أو حتى إذا كان هذا الشخص صبيًا أو مجنونًا أو جاهلًا أو نائمًا، فلا يؤثر ذلك في وجوب التعويض. وبالتالي، فإن الضمان الشرعي لا يتأثر بتلك الظروف.
وفي ردها على سؤال حول حكم قبول العِوَض، أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء متفقون على مشروعية الضمان لحفظ الحقوق ومنع الاعتداء على الأموال، التي هي أساس حياة الناس.
كما اتفقوا على أن الإتلاف يعد سببًا من أسباب الضمان، سواء كان الإتلاف عمدًا أو خطأ، فيكون الشخص ملزمًا بتعويض المتضرر.
وأوضحت دار الإفتاء أن تعويض الأموال يتم إما بالمثل إذا كان المال له مثل، أو بالقيمة في حالة عدم وجود مثل، وتقدر القيمة وفقًا لسعر يوم الإتلاف، ويترك تحديد ذلك للمحكمة أو من يقوم مقامها.

