أجلت المحكمة المختصة محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، مستريح السيارات، في اتهامه بغسل الأموال ، لجلسة 13 مايو لحضور المتهم.
وأيدت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة حكمها على أمير الهلالي مستريح السيارات بالحبس 30 عاما في 10 قضايا شيكات بدون رصيد.
في مرافعة قوية ومؤثرة، قال المحامي أحمد سامي، دفاع ضحايا ما يعرف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، إن القضية المعروضة لا تتعلق فقط بضياع أموال، بل تمثل نموذجًا صارخًا للاحتيال المنظم الذي استهدف أحلام المواطنين ومدخراتهم.
وأضاف أمام هيئة المحكمة: «سيدي الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، جئنا اليوم نلتمس العدالة من محرابكم، بعد أن وقع ضحايا أبرياء فريسة لمتهم احترف التضليل، واتخذ من النصب وسيلة للإثراء غير المشروع، متسترًا خلف كيانات وشعارات زائفة».
وأوضح الدفاع أن المتهم أسس كيانًا وهميًا تحت اسم «ليمانز جروب»، واتخذ من مقرات فاخرة داخل «تريفيم سكوير» واجهة لإضفاء المصداقية، إلى جانب استخدام عقود ظاهرها قانوني وباطنها خداع، بهدف إقناع الضحايا بقدرته على استيراد السيارات بأسعار تنافسية، وهو ما تبيّن لاحقًا أنه مجرد وسيلة للاستيلاء على أموالهم.
وأشار إلى أن المتهم استغل ثقة المواطنين، وطوع أساليب احتيالية معقدة يصعب على الشخص العادي كشفها، ما أدى إلى الإضرار بعدد كبير من الضحايا، مؤكدًا أن ما حدث يمثل تهديدًا مباشرًا لثقة المجتمع في المعاملات التجارية.
واختتم المحامي مرافعته بالتأكيد على أن توقيع أقصى عقوبة على المتهم بات ضرورة، ليس فقط لتحقيق العدالة للضحايا، بل لردع كل من تسول له نفسه استغلال القانون في الإضرار بمصالح المواطنين.
عقوبة غسيل الأموال
نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

