علق النائب صلاح فوزي، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، على الدعوى القضائية بإنشاء مجلس قومي للرجل، قائلا:" النصوص الدستورية حسمت آلية إنشاء المجالس القومية المستقلة، موضحًا أن الأمر يختص به المشرّع من خلال إصدار قانون، وليس الجهة الإدارية أو القضاء الإداري".
وأوضح " فوزي" في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن المادة 213 من الدستور نصت على أن القانون هو من يحدد المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها، مشيرًا إلى أن هذه المجالس يحددها القانون وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأضاف أن الجهة الإدارية لا تملك من تلقاء نفسها إنشاء مجلس قومي جديد، كما أن القضاء الإداري غير مختص بإصدار أحكام تُلزم السلطة التشريعية بإصدار قانون لإنشاء كيان جديد، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريًا.
وأشار عضو تشريعية النواب إلى أن إنشاء أي مجلس قومي جديد يتطلب تدخلًا تشريعيًا صريحًا من البرلمان، عبر قانون ينظم اختصاصاته وأهدافه وطبيعة عمله، مؤكدًا أن مثل هذه الدعاوى قد ينتهي مصيرها إلى الحكم بعدم الاختصاص.



