حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضوابط واضحة لمنح الحوافز التشجيعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار توجه يستهدف دعم الكفاءات وتحفيز الأداء المتميز داخل المؤسسات الحكومية.
ونصت المادة (38) من القانون على جواز منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، شريطة أن يكون قد حصل على تقدير «كفء» على الأقل خلال العامين الأخيرين، وألا تُمنح له هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاث سنوات.
تقييم مدى صلاحيته للعمل
كما وضع القانون سقفًا لعدد المستفيدين، بحيث لا يتجاوز 10% من إجمالي العاملين في كل مستوى وظيفي داخل المجموعة النوعية الواحدة سنويًا، مع إتاحة منح العلاوة لموظف واحد إذا كان عدد العاملين أقل من عشرة.
وفي سياق متصل، نظم القانون أوضاع التعيين لأول مرة، حيث نصت المادة (15) على خضوع الموظف لفترة اختبار مدتها ستة أشهر لتقييم مدى صلاحيته للعمل، مع حظر نقله أو ندبه أو إعارته خلال هذه الفترة، على أن تُنهى خدمته إذا ثبت عدم كفاءته، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويعكس هذا الإطار التنظيمي حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تحفيز المجتهدين وضمان كفاءة الجهاز الإداري، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.