تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عملٍ في السعودية في موسم الحج؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: هناك فرقٌ بين صحة الحج وجوازه؛ فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته، فالحجُّ صحيحٌ يُسقِطُ الفرض إن كان حَجَّةَ الإسلام، ويُحسَب نفلًا إن لم يكن حجة الإسلام.
وتابعت: وأما جوازه فشيءٌ آخر؛ فإذا كان مثلًا عقد العمل لا يَسمَح لك بالحج، فخالفتَ وحججتَ فهذا إثمٌ؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بك وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه.
والدي مسنٌّ ويعاني من ألزهايمر فهل تسقط عنه فريضة الحج؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا يصوب صاحبه: ما حكم حج مريض الزهايمر؟ فوالدي رجل مسنٌّ ويعاني من مرض ألزهايمر، فهل تسقط عنه فريضة الحج أو أنه مطالبٌ بها؟.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: مريض ألزهايمر يمر بمراحل ثلاث، تظهر فيها الأعراض بشكل تدريجي، وهي وإن اشتركت في معنى النسيان والتِّيه ونقص الإدراك، إلَّا أنها تتفاوت في درجة المرض ومراتب الإدراك والقدرة على التحكم في الذات.
فإن كان والدك المريض من أصحاب المرحلة الأولى من المرض التي يستطيع معها إنجاز كثير من مهامه وواجباته ومتطلباته، ومنها العبادات البدنية، كالصلاة ونحوها، فإنه يجب عليه أداء الحج، بشرط القدرة والاستطاعة، ويجوز له أن يستخدم بجانب العلاج بعض الوسائل المُعينة له على التذكر وإتمام العبادات.
وتابعت: وإن كان من أصحاب المرحلة الثانية والثالثة والتي يضطرب فيها إدراكُهُ ويختلُّ فِعْلُهُ، فلا يجب عليه أداء الحج، فإذا برئ وجبت عليه حينئذ الفريضة متى توفرت الاستطاعة.
حكم الحج عن ميِّتٍ واحد من شخصين مختلفين في نفس العام
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: مات أحدُ أقاربي ولم يؤدِّ فريضة الحَجِّ، فذهبتُ إلى مكة فشَرَعْتُ في أداء فريضة الحَجّ عنه، وكنت قَدْ أدَّيتُ فريضة الحَجّ عن نفسي منذ خمسة أعوام، وبعد عودتي علمت أنَّ أحد إخوة المتوفى أدَّى فريضة الحَجِّ عنه في نفس العام، فما حكم ذلك شرعًا؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا مانع شرعًا من أداء حجتين عن ميِّتٍ واحد من شخصين مختلفين في عامٍ واحدٍ، وتقع واحدة منهما عن حَجَّةِ الإسلام، والأخرى تطوعًا، وذلك شريطة أن يكون الحاج عن الغير قد أدَّى الفريضة عن نفسه أو لًا.
حكم أداء فريضة الحج عن الميت الذي كان مستطيعًا
واوضحت ان الفقهاء اختلفوا في وجوب أداء فريضة الحَجِّ عمَّن مات دون أن يُؤدِّيها عن نفسه مع تَوفُّرِ شَرْطِ الاستطاعة، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ الموتَ مُسْقِطٌ عنه الحَجَّ ما لم يُوصِ، وهذا فيما يَتَعَلَّقُ بأحكام الدنيا، وأمَّا ما يَتَعَلَّقُ بالآخرة فيؤاخذ على تقصيره في تأخير ما أُمِرَ به، لَكِنَّه إذا أوصى بالحَجِّ عنه قبل وفاته لَزِمَ الورثة تنفيذ وصيته في حدود ثُلُثِ التركة وجوبًا، وإذا تجاوزت تكلفةُ الحَجِّ ثُلُثَ التركة جاز تنفيذها إذا أجازها الورثة.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ من مات ولم يحج بعد تَوفُّرِ شَرْطِ الاستطاعة، فإنَّ الموت ليس بمُسْقِطٍ عنه الحَجَّ، ويجب على ورثته شرعًا أداء الحَجِّ عنه من تركته قبل توزيعها أوصى الميت أو لم يُوصِ؛ لِأَنَّه دَيْنٌ استقر في ذِمَّته فلم يسقط بموته فوجب الإتيان به من جميع المال كَدَيْنِ الآدَمِيِّ.



