قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بمناسبة إجازة عيد العمال اليوم.. أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين طبقا للقانون

موظفون
موظفون

أعلن وزير العمل حسن رداد، عن منح العاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 إجازة بأجر كامل، وذلك يوم الخميس الموافق 7-5-2026، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 1-5-2026،ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة،بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلَي هذا الأجر، أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بملفه الخاص.

ويأتي ذلك تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، والتي تنص على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يأتي في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2026، والذي نص على أن يكون يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

كما يأتي في ضوء  قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل، والذي نص في مادته الأولى البند رقم (9) على أن عيد العمال أول مايو، مع جواز استبدال يوم آخر به وفقًا لمقتضيات توحيد الإجازات على المستوى القومي.

وأرسلت الوزارة كتابًا دوريًا رقم 14 لسنة 2026، إلى رؤساء الإدارات المركزية ،ومديري مديريات العمل بالمحافظات، للالتزام بنشر أحكام هذا القرار في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

أجر مضاعف

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.