أصدر المستشار محمود الشريف وزير العدل، القرار رقم 1804 لسنة 2026، بشأن تخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
نص القرار أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5502 لسنة 2025 الصادر في 2025/9/16 وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 2975 المؤرخ 2025/8/11.
ونصت المادة الأولى على أن يخول الضباط العاملون بصندوق الإسكان الاجتماعي وودعم التمويل العقاري، والعاملون بأجهزة ومديريات الإسكان الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي - وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهم:
نصت المادة الثانية على أن يلغى القرار رقم 5502 لسنة 2025 الصادر في 16/9/2025 بتحويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي.















ونصت المادة الثالثة أن تسري صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 30/4/2028، ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.




