قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب

زكاة المال
زكاة المال

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إخراج زكاة المال المتأخرة لعدة سنوات، وهل تُدفع مرة واحدة أم على فترات، موضحًا أن البداية تكون بالتأكد من بلوغ المال النصاب.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن النصاب يُقدّر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغ المال هذا النصاب ومرّ عليه عام هجري كامل، وجبت فيه الزكاة.

تراكم أموال الزكاة

وأضاف أنه إذا مرّت عدة سنوات دون إخراج الزكاة؛ فإن الزكاة تتراكم في ذمة صاحب المال، بحيث تُحسب عن كل سنة بنسبة 2.5%، وتُعد زكاة السنوات الماضية دينًا واجب السداد.

وأشار إلى أنه لا يجوز تقسيم الزكاة المستحقة على سنوات سابقة إلى دفعات مؤجلة بدون عذر، بل يجب إخراجها فور القدرة، موضحًا أنه إذا كان المبلغ المستحق كبيرًا، فيمكن إخراج ما تيسر فورًا، ويظل الباقي دينًا في الذمة حتى يتم سداده.

وأكد أن الأصل هو المبادرة بإخراج الزكاة فور توفر المال، وعدم تأجيلها، لأنها حق للفقراء، مشددًا على أن من كان عليه زكاة متراكمة فعليه أن يسارع بإبراء ذمته بإخراجها كاملة أو على قدر استطاعته حتى يكتمل السداد.

تحويل زكاة المال لسلع عينية

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم صرف جزء من الزكاة في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين، مشيرة إلى أن مصارف الزكاة في قول الله تعالى في سورة التوبة:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

حكم صرف جزء من زكاة مال في شراء سلع توزع على الفقراء

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على صفحتها عبر فيسبوك، أن الأصل في الزكاة أن تخرج من نفس المال المُزَكَّى، وأجاز الأحناف إخراج القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء.

وأوضحت دار الإفتاء، أن ما يفعله بعض الناس من أخذ جزء من مال الزكاة لشراء سلع غذائية تعطى للفقراء والمحتاجين من الأصناف الثمانية الذي يستحقون الزكاة عملٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.

ونوهت الإفتاء بأنه على الْمُزَكِّي أن ينظر إلى الأنفع للفقراء فيخرجه، فإن كان الأنفع إخراج المال كان عليه إخراج زكاته مالًا، وإن كان الأنفع إخراج القيمة من طعام وكساء وغيره فله ذلك.