قالت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن فتياتنا لهن الحق فى السلامة النفسية والجسدية.
وأضافت “عمار”، خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث هدفنا حماية الفتيات من إحدى أخطر الممارسات الضارة التي تنتهك خصوصياتهن وحقوقهن.
وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة ، الجمهورية الجديدة تبدأ ببناء الإنسان وحماية حقوق الإنسان حجر الزاوية في التنمية وحظى تشويه الأعضاء التناسلية باهتمام كبير من الرئيس الذي يدعم بشكل مستمر قضايا المرأة مما عزز مكانة المرأة المصرية وضمان حقوقها.
وأكدت أن مواجهة ختان الإناث لن يتحقق بالتشريعات وحدها أو التوعية بل لابد من التكاتف ولفتت أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قامت بتحقيق تغيير حقيقى في القناعات والسلوكيات واستطاعت الوصول لملايين المواطنين وتعزيز الوعي بمخاطرها الصحية والنفسية.
وأشارت إلى أن ختان الإناث ليس عادة وليس فريضة دينية وليس ضرورة طبية بل جريمة تتعارض مع حقوق الإنسان والقيم والديانات واتخذ المشرع المصري خطوات تشريعية فأصبحت جناية يُعاقب عليها القانون وتمتد العقوبة لمن يطلبه أو يشارك فيه أو يحرض على ارتكابه ووصلت العقوبة للسجن المشدّد لمدة عشرين عاماً إذا توفت الفتاة المعتدى عليها.
وطالبت الإعلام ببناء وعي مجتمعي يرفض هذه الجريمة والمؤسسات الدينية بتصحيح هذه الممارسات المغلوطة وأن حماية الإنسان من الضرر هو هدف جميع الأديان.
عقوبات ختان الإناث
ونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنة
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.



